الشيخ المنتظري
431
كتاب الزكاة
[ الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب ] الرابعة والعشرون لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه ، أو نصف حبّ زرعه لشخص - بعنوان نذر النتيجة ( 1 ) - وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب . وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص . وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال .
--> ( 1 ) - المستمسك 9 / 37 ، وكتاب الزكاة 1 / 114 .